نعم ، تسامحهم في لفظ الإجماع على غير معناه المعروف حتّى اتّفاق الاثنين مع كون أحدهما المعصوم عليهالسلام من جهة الاشتراك في الثّمرة ووجه الحجيّة كما صرّح به في « الكتاب » ممّا لا ينكر. أترى كون الإطلاق حقيقة في اتّفاق الاثنين؟ حاشاك ثمّ حاشاك ومن هنا قال في « المعالم » : ( إنّ الاطّلاع على الإجماع في أمثال زماننا من غير جهة النّقل غير ممكن ) (١).
بل ستقف في « الكتاب » على أنّ المراد من الإجماع بقول مطلق في ألسنة ناقليه من الخاصّة من الطّبقة الوسطى ليس خصوص اتّفاق أهل عصر واحد بل يعتبرون موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة إلاّ من لا يعتدّ بقوله.
كلام صاحب القوانين
ومع ذلك كلّه فقد رأينا من المتأخّرين ما يخالف ذلك ، وأنّ اصطلاح الخاصّة في الإجماع غير اصطلاح العامّة قال في « القوانين » ما هذا لفظه :
« واختلفت العامّة في حدّه ولا فائدة في ذكر ما ذكروه وجرحها وتعديلها ، فلنقتصر على تعريف واحد يناسب مذهب العامّة ، ثمّ نذكر ما يناسب مذهب الخاصّة. أمّا الأوّل : فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار » (٢).
إلى أن قال :
« وأمّا الثّاني : فهو اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم عليهالسلام فقد
__________________
(١) معالم الدين وملاذ المجتهدين : ١٧٥ ط جماعة المدرسين.
(٢) قوانين الاصول : ١ / ٣٤٦ ذكر الرأى العامي من مختصر الحاجبي مخطوط.