أمكن بما يرفع الاختلاف كما صنعه غير واحد ، إلاّ أنّا لسنا في صدد ذلك.
وأمّا الخاصّة فأكثر كلماتهم ينادي بأعلى صوتها بأخذ اتّفاق الكلّ في حقيقة الإجماع في مقام تعريف الإجماع وغيره. ويكفي في ذلك ما حكاه في « الكتاب » (١) عن العلاّمة في « التّهذيب » (٢) وغيره (٣) في غيره ، واعتذارهم عن المخالف بانقراض عصره ، ودعواهم عدم الاعتداد بقول الميّت من حيث انعقاد الإجماع على خلافه ميّتا لا حيّا ، والمدارك المذكورة في كلماتهم لحجيّته من الدّخول واللّطف وغيرها ممّا سيأتي الإشارة إليه.
وأصرح من جميع ذلك في اتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين ما حكي عن السيّد قدسسره في دفع السّؤال عن نفسه ـ بعد الحكم بأنّ الوجه في حجيّة الإجماع كشفه عن دخول الإمام عليهالسلام : « بأنّه إذا كان كذلك فما الفائدة في ضمّ قول الغير؟ وما الوجه في جعله دليلا مستقلا في قبال الأدلّة الثّلاثة بعد رجوعه إلى السّنة ـ : بأنّا لسنا بادين بالحكم بحجيّة الإجماع حتّى يرد كونه لغوا وإنّما بدأ بذلك المخالفون ، وعرضوا علينا فلم نجد بدّا من موافقتهم عليه ؛ لعدم تحقق الإجماع الّذي هو حجّة عندهم في كلّ عصر إلاّ بدخول الإمام عليهالسلام في المجمعين ـ سواء اعتبر إجماع الأمّة أو المؤمنين أو العلماء ـ فوافقناهم في أصل الحكم ؛ لكونه حقا في نفسه ، وإن خالفناهم في علّته ودليله » (٤). انتهى ما حكي عنه.
__________________
(١) فرائد الاصول : ١٨٤.
(٢) تهذيب الاصول للعلاّمة : ٦٥.
(٣) كصاحب غاية البادي مخطوط ورقة ٧٣ ، وصاحب المعالم في معالمه : ١٧٢.
(٤) الحاكي هو صاحب الفصول الغرويّة في فصوله أنظر : ص ٢٤٣.