مضافا إلى أنّ مبنى المفهوم على استفادة العليّة التّامّة من التّعليق والجمع بين استفادة حكم الخبر في الموضوعات والأحكام مع العمل بالإطلاق في الثّاني دون الأوّل يلزم حمل القضيّة على المهملة والمطلقة ، فلا يجامع استفادة العليّة التّامّة من التّعليق مع الغضّ عن عدم إمكان الجمع بينهما.
والقول : بأنّ كلاّ من خبري العدل لا يجب التّبيّن فيه في الموضوعات لا ينفع في دفع الإشكال ؛ فإنّه وإن لم يجب التّبيّن فيه إلاّ أنّه لا يجب قبوله وترتيب الأثر عليه بمجرّده.
وبالجملة : فرق بين جعل الخبر تمام السّبب وجزئه ، فتأمّل. ومن هنا حكم بعض أفاضل من قارب عصرنا بكونه تكلّفا فاحشا (١).
(١٠٤) قوله قدسسره : ( وفيه : أنّ ظهور اللّفظي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٢ )
منافات ما ذكره هنا لما في تنبيهات دليل الإنسداد
أقول : ما أفاده قدسسره : أوّلا : من جواز التمسّك بظواهر الألفاظ في أصول الفقه كمنعه من جواز التّمسّك بالظّن مطلقا ، من غير فرق بين الظّواهر وغيرها في أصول الدّين ممّا لا إشكال فيه ، وستقف على تفصيل القول في المنع الّذي أفاده.
وأمّا ما أفاده ثانيا بقوله : ( والظّن الّذي لا يتمسّك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظّن ، لا الظّن الخاص ) (٢). فربّما يناقش فيه ـ بما يأتي في « الكتاب » في
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٢٧٥.
(٢) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٧٣.