بإلحاقه ، إلاّ إذا فرض ذهاب الظّن بالإلحاق من غيره ممّا شك فيه ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.
(٢٤٢) قوله قدسسره : ( سلّمنا إمكانه ووقوعه لكنّ العمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١١ )
في الفرق بين حجّيّة الظن والعمل به بعنوان الاحتياط
أقول : الفرق بين العمل بالظّن وكونه حجّة ومناطا للتّكليف في الشّرعيّات مع أدائه إلى الحكم الإلزامي في جميع الوقائع المشتبهة والأخذ بالاحتياط فيها وكونه مناطا لإطاعة الأحكام المشتبهة في لزوم الاختلال على الثّاني دون الأوّل : هو أنّ لزوم الاختلال إنّما هو من جهة انضمام التّعليم وتعلّم موارد الاحتياط إلى العمل به على ما عرفته مفصّلا ، وهو لا يلزم من حجيّة الظّن إذا فرض أداؤه إلى ما يوافق الاحتياط في جميع الوقائع ؛ فإنّه أمر منضبط واحد كما هو واضح.
نعم ، لو كان الموجب للاختلال نفس العمل بالاحتياط لم يكن فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : توجّه المناقشة إلى ما أفاده في وجه عدم ورود إشكال لزوم العسر على تقدير العمل بالظّن وأنّه ليس كرّا على ما فرّ منه بقوله : « لأنّ العسر اللاّزم على تقدير طرح العمل بالظّن كان بالغا حدّ اختلال النّظام من