جهة لزوم مراعات الاحتمالات المشكوكة والموهومة ... إلى آخره » (١) حيث إنّ ظاهره بيان الفرق بين الأمرين مع قطع النّظر عن التّعليم والتعلّم وهو كما ترى ، فإنّ المفروض في الإيراد أداء ظنّ المجتهد إلى ما يوافق الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة فلا يبقى هنا موارد موهومة ومشكوكة حتّى تجعل فارقة.
نعم ، لو فرض لزوم الحرج من العمل بالظّن فيما لو أدّى إلى ما يوافق الاحتياط في كثير من الوقائع المشتبهة بحيث لو انضمّ إلى العمل بالظّن العمل بالاحتياط في سائر الموارد المشتبهة لزوم الاختلال توجّه الفرق بينهما بما أفاده لكنّه رجوع عمّا ذكره سابقا من كون الاختلال مستندا إلى التّعليم والتعلّم.
وبالجملة : عبارة « الكتاب » في بيان الفرق لا يخلو عن شيء.
(٢٤٣) قوله قدسسره : ( ومنها : أنّه يقع التّعارض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٢ )
أقول : وقوع التّعارض بين ما دلّ على حرمة العمل بالظّن ودليل نفي الحرج إنما هو من جهة اقتضاء النّافي للحرج حجيّة الظّن بعد فرض تماميّة سائر المقدمات كما هو المفروض عند البحث في بطلان الاحتياط كالبحث عن سائر ما له دخل في تماميّة الدّليل فيتعارضان في حكم العمل بالظّن في زمان الانسداد منعا وإثباتا تعارض العامين من وجه.
فإذا كان الأوّل أكثر فلا مجال لترجيح الثّاني عليه ، غاية الأمر تعادلهما
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤١١.