الحكم بالعلم في الشّرعيات لا بالمعلوم كما هو ظاهر.
وثالثا : بعدم إمكان إرادته ؛ من حيث لزوم إرادته خروج المورد من الآية بناء على كونه إخبار الوليد بالارتداد ، أو مطلق الإخبار بالارتداد ؛ ضرورة عدم حجيّة مطلق الظّن الاطمئناني بالارتداد ؛ وتقييده في المورد بما إذا حصل من شهادة العدلين كما ترى ؛ ضرورة أنّ الآية لا تتحمّل هذا النّحو من التّقييد بحيث يبقى على إطلاقها مطلقا ، أو في غير موارد اعتبار شهادة العدلين كما لا يخفى.
فتعيّن إذن إرادة المعنى الأخصّ وهو : التّبيّن العلمي ، وإلى ما ذكرنا أشار إليه بقوله قدسسره : ( ولكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم ... إلى آخره ) (١) نعم ، كلامه في المقام خال عن الإشارة إلى الإيراد الأخير ، وسيشير إليه بعد ذلك.
(٨٩) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ المحكيّ عن بعض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦١ )
إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر
أقول : إطلاق الجهالة على السّفاهة وإن كان صحيحا إلاّ أنّه خلاف الظّاهر. والاستدلال له بقوله تعالى : ( فَتُصْبِحُوا ) (٢) الآية ، فاسد جدّا ؛ إذ النّدامة مترتّبة على فعل ما يجوز عند العقلاء ، ومن المعلوم أنّ العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن وتفتيش من أمره غير مجوّز عند العقلاء بعد الالتفات إلى عدم ما يردعه عن الكذب ، وإن حصل منه الظّن في ابتداء الأمر كالتّقريب له بقوله : ( ولو كان المراد
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٦١.
(٢) الحجرات : ٦.