العمليّة ضرورة اختلاف الجهتين والحيثيتين على ما عرفت الإشارة إليه.
ومن هنا أمر بالتّأمّل في المقام من حيث كون ما أفاده محل مناقشة.
ويمكن أن يكون الوجه في أمره قدسسره بالتّأمّل : ما يتطرّق من المناقشة في وجه رفع اليد عن الاستصحاب في مقابل خبر الثّقة بما عرفت.
وهذا الّذي عرفت من المناقشة ، إنّما هو فيما أريد استناد رفع اليد عن الأصول اللّفظيّة بخبر الثّقة القائم على خلافها إلى ما أفاده قدسسره : من كون اعتبارها عقليّة كالأصول العمليّة العقليّة الصّرفة.
وأمّا إذا أريد استناده إلى ما عرفت منّا سابقا ، فلا يرد عليه مناقشة أصلا ، ومن هنا أشرنا إلى كون الحريّ تحرير المقام به ؛ حتّى لا يتوجّه عليه المناقشة. والفرق بين التحريرين لا يكاد أن يخفى.
(١٧٤) قوله قدسسره : ( الخامس : ما ذكره العلاّمة قدسسره في النّهاية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٧ )
التقرير الخامس للإجماع
أقول : يستفاد الإشارة إلى هذا الوجه من كلام الشّيخ قدسسره في « العدّة » والسيّد وغيرهما « قدّس الله أسرارهم » وقد ذكروا في باب الإجماع ، إجماع الصّحابة