من أوّل الأمر كما سيأتي الإشارة في الوجه الأخير.
لكنّا نقول : إنّه بعد انسداد سبيله إنّما ينزّل إلى الوجه الثّاني دون الثّالث ، وإنّما ينزّل إليه بعد انسداد سبيل الثّاني أيضا وتساوي الظّنون من كلّ وجه وأنّى لهم بإثبات ذلك؟ بل من البيّن خلافه ؛ إذ لا أقلّ من قيام الأدلّة الظّنيّة على حجيّة ظنون مخصوصة كافية في استنباط الأحكام الشّرعيّة وهي كافية في وجوب الأخذ بها وعدم جواز الاتّكال على غيرها ؛ نظرا إلى قيام الدّليل القطعي المذكور فليس ذلك من الاتّكال على الظّن في إثبات الظّن ليدور كما ظنّ (١). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
فيما يرد على ما أفاده المحقّق المحشّي قدسسره
وهو كما ترى مع أنّه مشتبه المراد كما ستقف عليه في طيّ الإيرادات لا يخلو عن أبحاث وأنظار :
أمّا أوّلا : فلأنّ ما أفاده قدسسره من الواجب أوّلا بقوله : « وأنّ الواجب علينا أوّلا : هو تحصيل العلم بتفريغ الذّمة في حكم المكلّف بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عمّا كلّفنا به ... إلى آخره » (٢) لم يعلم المراد منه.
__________________
(١) هداية المسترشدين ج ٣ / ٣٥٢ ـ ٣٥٦.
(٢) المصدر السابق عنه ، فرائد الاصول : ج ١ / ٤٤٥.