اختصاصها بالرّوايات المقابلة لنقل الإجماع.
(١٠) قوله قدسسره : ( الأمر الثّاني : أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٨٤ )
حقيقة الإجماع ووجه حجّيّته
أقول : لمّا توقّف تحقيق حال نقل الإجماع من حيث دخوله في الكليّة المستفادة من آية النّبأ وخروجه عنها على معرفة حقيقة الإجماع وبيان المراد منه ووجه حجيّته ؛ فأورد قدسسره الكلام فيه وفي وجه حجيّته.
فنقول ـ اقتفاء لأثره ـ : إنّ الإجماع في اللّغة أطلق على معنيين : أحدهما : العزم ومنه ( لا صيام لمن لم يجمع الصّيام من اللّيل ) (١) و[ ثانيهما ] الاتفاق ، ومنه قولك ( أجمع القوم على كذا ) إذا اتّفقوا عليه ، وذكر غير واحد : أنّه نقل من المعنى الثّاني الّذي هو مطلق الاتفاق في اصطلاحهم إلى اتّفاق خاص ، نقلا من العامّ إلى الخاص ، كما هو الشّائع في باب النّقل.
ويظهر من المحقّق قدسسره فيما يأتي من كلامه ـ : أنّه مأخوذ من المعنى الأوّل حيث إنّه قال ـ في ردّ بعض الأصحاب ـ : « إنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ؛ فإنّ الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا إذا عزم عليه هذا » (٢).
ويمكن أن يقال : أن مراده أخذ العزم فيه مضافا إلى الاتّفاق ، كما أنّ مرادهم من الاتّفاق الخاص : هو الاتّفاق بحسب الآراء مع الخصوصيات الأخر ـ الّتي
__________________
(١) سنن النسائي : ج ٤ / ١٩٧ ، والسنن الكبرى للبيهقي : ج ٤ / ٢٠٢ و ٢٢١.
(٢) الرسائل التسع للمحقق الحلي ، رسالة العزية ـ المسألة السابعة : ١٤٤ بإختلاف يسير.