(٢٦٢) قوله قدسسره : ( إذ لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظّواهر (١) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٢٧ )
في بيان ما يوجب إجمال الخطابات
أقول : خطابات الكتاب والسّنة القطعيّة والمعتبرة الغير الوافية بأغلب الأحكام ولو مع الانضمام بالأدلّة القطعيّة وسائر الظّنون الخاصّة :
قد تكون مجملة من حيث الذّات كألفاظ العبادات على القول بالوضع للصّحيحة أو على القول بالوضع للأعمّ إذا قيّدت بقيد مجمل ، أو كان المشكوك من معظم الأجزاء الّتي لها دخل في أصل الصّدق ، أو من جهة وضعه للمعاني المتعدّدة مع عدم القرينة على التّعيين كلفظ القرء ، أو من جهة إرادة المعنى المجازي مع تعدّده وعدم القرينة على التّعيين.
وقد تكون غير ظاهرة من جهة سوقها في مقام الإهمال وبيان التّكليف في الجملة كقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٢) ؛ فإنّه ليس إلاّ في مقام إعلام تشريع وجوب الصّوم في هذه الشّريعة كالشّرائع السّابقة.
وقد تكون غير ظاهرة من جهة ورودها في مقام بيان حكم آخر ، ككثير من
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : الظاهر.
(٢) البقرة : ١٨٣.