الخطابات الواردة في العبادات كقوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (١) ونحوه ممّا ورد في بيان الحثّ والتّرغيب والتّأكيد ، بل المعاملات كقوله : « البيّعان بالخيار » (٢) ونحوه ممّا يشهد به التّتبّع كالأخبار الواردة في « عدم انعزال الوكيل إلاّ بعد بلوغ العزل إليه » (٣) فإنّه لا ظهور لها من حيث بيان شروط الوكالة وما يعتبر فيها كما زعمه بعض مشايخنا المتأخّرين في « شرحه » على « الشّرائع ».
وقد تكون غير ظاهرة من جهة كثرة استعماله في بعض الأفراد أو المعنى المجازي فيما أوجبت الإجمال وهكذا.
وقد تكون مجملة من حيث العلم الإجمالي الخاصّ كما في العامين من وجه ، أو مطلق الظّاهرين المتعارضين بعد القطع من غير جهة الدّلالة.
وقد تكون مجملة من جهة العلم الإجمالي العامّ إذا كانت الشّبهة ملحقة بالمحصورة ؛ نظرا إلى العلم بإرادة خلاف الظّاهر من كثير من الخطابات.
والإثبات والنّفي في كلام المدّعي وشيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره يرجع إلى القسم الأخير لا إلى سائر الوجوه والأقسام ؛ فإنّها ليست محلّ الإنكار أصلا ولا
__________________
(١) البقرة : ١١٠.
(٢) الكافي : ج ٥ / ١٧٠ ، باب « الشرط والخيار في البيع » ـ ح ٤ ، عنه وسائل الشيعة : ج ١٨ / ٥ بقية كتاب التجارة أبواب الخيار ـ ح ١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ / ٨٥ باب « اذا ادعى الموكل عزل الوكيل » ـ ح ٣٣٨٣ ، عنه وسائل الشيعة : ج ١٩ / ١٦٣ ، باب « ان الوكيل اذا تصرف بعد عزله » ـ ح ٢.