وبالجملة : بعد العلم الإجمالي بالواجبات والمحرّمات لا بدّ في حكم العقل من امتثالها بنحو من أنحاء امتثال العاجز عن تحصيل العلم التّفصيلي الّذي آخر مرتبته الامتثال الإجمالي ، وهذا ممّا يحكم به بديهة العقل. أترى أنّه لو طرأ العجز عن الصّلاة إلى أربع جهات عند تردّد القبلة ، أن تحكم بسقوط الصّلاة بالنّسبة إلى الجهة الممكنة؟ وهكذا في تردّد الثّوب ونحوه ممّا يجب فيه الجمع وفرض العجز عنه مع التّمكّن من الإتيان ببعض الاحتمالات.
(٢٢٥) قوله قدسسره : ( ما لم يصل المعلوم الإجمالي إلى حدّ الشّبهة الغير المحصورة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٩٦ )
أقول : المراد ممّا أفاده قدسسره : عدم الجريان رأسا عند اشتباه الواجب أو الحرام في الشّبهة المحصورة أو الشّبهة الملحقة بها وإن كان الحقّ عنده حسبما ستقف على تفصيل القول فيه عدم جواز المخالفة القطعيّة في الشّبهة الغير المحصورة أيضا.
(٢٢٦) قوله قدسسره : ( قلت : أوّلا إنّه مستحيل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٩٦ )
استحالة اجتماع العلم الإجمالي مع الظن التفصيلي بالخلاف
أقول : ما أفاده : من استحالة اجتماع العلم الإجمالي مع الظّن التّفصيلي الشّخصي بالخلاف في جميع أطراف الشّبهة من حيث أوله إلى اجتماع النّقيضين أو الضدين ـ نظرا إلى عدم تنافي الإدراكات من حيث الذّات وإنّما هو من جهة