بالتّكليف ولو بتعيّن المعلومات الإجماليّة بالظّنون الخاصّة بناء على كونها بمنزلة العلم التّفصيلي من هذه الجهة ، وإلاّ فلو فرض هناك علم إجماليّ بالتّكليف في مسألة شخصيّة كالقصر والتّمام ونحوها من موارد الشّك في المكلّف به فلا معنى للرّجوع إلى أصالة البراءة.
وبالجملة : هذا الكلام مسوق لبيان ارتفاع أثر العلم الإجمالي الكلّي من جهة الانفتاح في الأغلب ولا دخل له بما فرضنا من صورة العلم الإجمالي بالتّكليف في المسألة الشخصيّة.
نعم ، لو أغمض عن منع مطلق المخالفة القطعيّة من الرّجوع إلى الأصول وجعل خصوص كثرتها مانعة ، صحّ ما أفاده على تقدير عدم حمله على ما ذكرنا أيضا. ولمّا كان مبنى الوجه الثّاني على ذلك فلا مانع من حمله على ما ذكر إغماضا عمّا بنى عليه الأمر في الوجه الثّالث فتدبّر.
(٢٢٤) قوله قدسسره : ( بل الإنصاف : أنّه لو فرض والعياذ بالله ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٩٥ )
أقول : ما أفاده قدسسره ـ من عدم سقوط الامتثال بعد العلم الإجمالي بالتّكاليف الإلزاميّة على تقدير انسداد باب الظّن المطلق ممّا لا شبهة فيه ، غاية الأمر تعيّن الامتثال أوّلا بعد انسداد باب الظّن الشّخصي بتحصيل الأمارات والظّنون النّوعية. وعلى تقدير عدم وجودها ، أو عدم كفايتها ، يتعدّى إلى الامتثال الشّكي ، ثمّ يتعدّى إلى الامتثال الوهمي على تقدير.