(٢٠٢) قوله قدسسره : ( فإنّ استحقاق العقاب على الفعل أو التّرك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٣ )
قصر الطاعة والمعصية على العلم والظن محل مناقشة
أقول : ما أفاده قدسسره في بيان وجه منع الصّغرى على تقدير إرادة العقاب من الضّرر المظنون في موارد الظّن بالحكم الإلزامي من جهة عدم الملازمة في حكم العقل بين الحكم الإلزامي الواقعي الّذي تعلّق به الظّن واستحقاق العقاب ممّا لا خفاء فيه أصلا. ومن هنا يتخلّف قولا واحدا عن مخالفة الحكم الواقعي في موارد تحقّقها عن جهل مركّب أو بسيط في الجملة ، أي : مع القصور لا التّقصير وهو المراد بما أفاده ، لا القضيّة المطلقة. فإذا لم يكن ملازمة بينهما فلا يمكن أن يستكشف من الظّن بالحكم الإلزامي الواقعي الظّن بالضّرر ويستدلّ به عليه ، إلاّ أنّ قصره الإطاعة والمعصية الموجبتين لاستحقاق الثّواب والعقاب على العلم والظّن المعتبر محلّ مناقشة.
إذ كثيرا مّا يحكم بترتّب الثّواب على موافقة الأحكام الواقعيّة من دون حصول أحد الأمرين كما قد يحكم باستحقاق العقاب على مخالفتها من دون تحقّق أحدهما كما في موارد جهل الّذي لا يكون عذرا في حكم العقل.
اللهمّ إلاّ أن يكون الحصر إضافيّا ومقصودا بالنّسبة إلى الظّن الغير المعتبر بحيث لا يكون في المسألة مقتضيا لاستحقاق العقوبة من غير جهة الظّن. ومن هنا ألحقه بالشّك حكما ؛ من حيث إنّ العقل حاكم بالمعذوريّة معه كما يحكم