بالمعذوريّة مع الشّك. والإلحاق الموضوعي بقوله : ( بل هو هو ) (١) كما في بعض النّسخ ، غلط جدّا ؛ إذ حكم الشّارع بعدم الاعتبار لا يوجب خروج الشّيء عن حقيقته وانقلابه عمّا هو عليه.
والقول : بأنّه يوجب ارتفاع الظّن عن الأمارة ، خروج عن الفرض ؛ إذ الكلام إنّما هو في حكم الظّن ، وقد أمر في مجلس البحث بكونه غلطا ومحوه عمّا وجد فيه من النّسخ.
وبالجملة : لا يمكن جعل حكم العقل المفروض دليلا على وجوب العمل بالظّن في المقام الموقوف على ثبوت الظّن بالعقاب الموقوف على حجيّة الظّن. ومن هنا قال قدسسره : ( ومنه يعلم فساد ما ربّما يتوهّم أنّ قاعدة دفع الضّرر ... إلى آخره ) (٢).
(٢٠٣) قوله قدسسره : ( لكنّه رجوع عن الاعتراف ... إلى آخره ) (٣). ( ج ١ / ٣٧٤ )
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٧٣.
(٢) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٧٤.
(٣) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« ولا يخفى ان قوله قدسسره : « لكنه رجوع عن الإعتراف ... إلى آخره » كأنه سهو من القلم وأن الصحيح ان يقال : « لكنه رجوع عن الإعتراف بعدم وجوب دفع الضرر المشكوك » كيف والمفروض فيما استدرك عنه هو الظن بالتكليف ، فلا تغفل ». انتهى. انظر درر الفوائد في