حكم العقل بوجوب الاحتياط.
ومن هنا حكموا بعدم وجوب الاحتياط في الشّبهة الغير المحصورة وحكم الشّارع بعدم وجوبه عند اشتباه القبلة وقنع بالصّلاة إلى أربع جهات فتدبّر.
(٢٤٦) قوله قدسسره : ( نعم ، من لم يوجب الاحتياط ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٦ )
أقول : فلعلّ المجيب المورد بما ذكر هو ممّن لا يوجب الاحتياط حتّى مع العلم الإجمالي بالتّكليف كما يشهد له قوله بعدم الدّليل على وجوب الاحتياط وكونه أمرا مستحبّا ، بل هو الظّاهر.
فالغرض من الاستدراك : بيان كون الإيراد مبنيّا على هذا الزّعم الفاسد ، لا على ملاحظة الشّك في الواقعة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي الكلّي ، حتّى يتوجّه. على أنّ الإغماض وقطع النّظر لا يوجب رفع الأثر من العلم الإجمالي الموجود بالفرض فتدبّر.
(٢٤٧) قوله قدسسره : ( قال في « الإرشاد » ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٦ )
كلام المتكلّمين في وجه اعتبار معرفة الوجه وقصده
أقول : ما ذكره في « الإرشاد » (١) يحتمل وجهين :
أحدهما : كون كلّ من المعرفة وإيقاع الفعل على وجهه بعد المعرفة واجبا
__________________
(١) إرشاد الأذهان : ج ١ / ٢٥١.