عدم جواز الرجوع إلى الاصول النافية للتكليف
أقول : ما أفاده في بيان عدم جواز الرّجوع إلى الأصول النّافية للتّكليف من البراءة أو الاستصحاب المطابق لها ظاهر لا شبهة في صحّته واستقامته ؛ فإنّ الوجه فيه : هو الّذي عرفت توضيحه في طيّ إثبات عدم الرّجوع إليها في جميع الوقائع ، فإنّ ملاحظة الشّك مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي لا يرفعه كما هو واضح.
وأمّا ما أفاده في بيان عدم جواز الرّجوع إلى غير الاحتياط من الاستصحاب المثبت للتّكليف من منع العلم الإجمالي بوجود الأحكام الغير الإلزاميّة في مجراه من جريانه في موارده فهو مبنيّ على ما أفاده في الجزء الثّاني من « الكتاب » في الشّبهة المحصورة : من عدم الفرق في عدم جواز الرّجوع إلى الأصل الجاري في المشتبهين مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي بين كونه على
__________________
المحصورة : من سقوط الإستصحابات التي علم إجمالا بكون بعضها مخالفا للواقع لأجل حصول غايتها التي نطق بها أخبار الإستصحاب مثل قوله : « لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله » فبعد العلم الإجمالي بخلاف اليقين السابق فقد حصل اليقين الناقض فانقطع الحكم المستصحب ). انتهى.
انظر حاشية الفرائد ، تقرير بحث السيّد اليزدي : ج ١ / ٥٩٢.