بالمراد بقوله قدسسره : ( وسيجيء بيان ذلك عند التّعرض ... إلى آخره ) (١) مع أنّ ما تعرّضه هناك مناف لما أفاده في المقام.
(٢٦٣) قوله قدسسره : ( وأمّا الرّجوع في كلّ واقعة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٢٨ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده في بيان مجاري الأصول في المقام ، لا يخلو عن اضطراب ؛ لأنّ ظاهره أوّلا حصر مجرى التّخيير في الشّك في المكلّف به وظاهر قوله : ( كما إذا كان الشّك في تعيين التّكليف الإلزامي ... إلى آخره ) (٢) أخيرا تعميم مجراه بالنّسبة إلى الشّك في التّكليف كما هو الحقّ عنده وعندنا بل وعند الكلّ.
(٢٦٤) قوله قدسسره : ( فيردّه (٣) : أنّ العلم الإجمالي ... إلى آخره ) (٤). ( ج ١ / ٤٢٨ )
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٢٧. هامش رقم / ٤.
(٢) المصدر السابق : ج ١ / ٤٢٨.
(٣) وفي الكتاب : ويردّ هذا الوجه ... إلى آخره.
(٤) قال سيّد العروة قدس سرّه الشريف :
( ما ذكره المصنف هنا مخالف لما صرّح به في الشبهة المحصورة من رسالة أصل البراءة وفي تعارض الإستصحابين من رسالة الإستصحاب : من ان العلم الإجمالي بمخالفة الواقع في مجاري الأصول لا يسقطها عن الإعتبار إذا لم يلزم مخالفة عمليّة من إجراءها كما فيما نحن فيه ، وهذا هو التحقيق في المسألة لا ما ذكره ها هنا ولا ما ذكره أيضا في الشبهة