(٢٩٣) قوله قدسسره : ( ثمّ إذا فرضنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥٢ )
مجرّد ملاحظة المصلحة في الأمر بسلوك الأمارة لا يوجب رفع اليد عن الواقع
أقول : قد عرفت شرح القول في ذلك وأنّ مجرّد ملاحظة الشّارع المصلحة في أمره بسلوكه الأمارة الكاشفة عن الواقع مضافا إلى كشفها لا يقتضي رفع اليد عن الواقع ، بل غاية ما يلازمه تدارك ما فاتت من مصلحة الواقع من جهة سلوكها. وأين هذا من إعراض الشّارع عن الواقع رأسا؟
بل قد أسمعناك في طيّ الكلام في أقسام جعل الطّريق : أنّ هذا المقدار لا يلازم الإجزاء والقناعة عن امتثال الواقع بامتثال الطّريق فيما لو انكشف خطأ الطّريق في أثناء الوقت ، بل بعد خروج الوقت أيضا في وجه عرفته هناك.
بل أسمعناك عن قريب : أنّه على تقدير القول بكون جعل الأمارات كالأصول من باب التّعبّد ؛ بحيث لم يلاحظ في جعلها كشفها عن الواقع ، وإن كانت كاشفة لا يلازم إلقاء الواقع ، أو رفع اليد عنه ؛ حتّى يترتّب عليه عند انسداد باب العلم بالطّريق والواقع تعيين إعمال الظّن بالطّريق.
كيف! ورفع اليد عن الواقع واقعا مع وجود العلم الإجمالي به ، لا معنى له وإن كان معقولا بإرادة رفع فعليّة الخطاب عند قيام الطّريق المجعول عليه ما لم