جهة رواية « العلل » بل وغيرها بعد كونها أخبار آحاد ، سهل. مضافا إلى ما يقال : من أنّ الإخبار بالإمامة متضمّن للإنذار ، وإلى أنّ الآية بملاحظتها لا بدّ أن ينزل بصورة إفادة الخبر العلم ، فيخرج عن محلّ الكلام ، هذا.
كلام المحقق صاحب الفصول
وممّا ذكرنا كله يظهر : ما في كلام المحقّق القمّي قدسسره في « القوانين » في هذا المقام ، وما في كلام بعض أفاضل من قارب عصرنا ؛ حيث إنّه ذكر عند الإشكال في دلالة الآية ما هذا لفظه :
« مع أنّ دلالتها ممنوعة من جهة أخرى أيضا ، وهي : أنّه لا خفاء في أنّ مجرّد الإخبار عن أمر مخوف لا يسمّى إنذارا ما لم يقصد منه التّخويف ، وهذا خلاف طريقة أهل الرّواية ، فإن الّذي يظهر منهم : أنّهم يعنون في رواياتهم مجرّد النّقل والحكاية ـ لا إلزام المجتهد العمل بما يروونه ، بل الأمر في ذلك محال إلى نظره وترجيحه ، ولهذا ترى أنّهم كثيرا ما يروون الرّواية ولا يعملون بها ، وأمّا حيث يقصدون الإلزام فهو في الحقيقة من باب الإفتاء ».
إلى أن قال :
« فإن قلت : فعلى هذا يتعيّن القول بأنّ المراد من الإنذار بطريق الفتوى ».