إلى أن قال :
« قلت : الإنذار بطريق الرّواية قد كان متداولا في العصر الأوّل ومعتبرا ، كما سيأتي التنبيه عليه في بعض المباحث الآتية. وقضيّة الإطلاق تعميم الحكم إليه أيضا. نعم ، يتّجه أن يقال : إذا ثبت بالآية جواز العمل بالخبر عند قصد الإنذار ، ثبت مع عدمه ؛ لعدم قائل بالفرق ».
ثمّ ذكر على الآية إشكالات أخر ، وقال في عدادها ما هذا لفظه :
« ومنها : أنّ المراد بالإنذار ، الإنذار بطريق الفتوى دون الرّواية بقرينة ذكر الفقه. واعتبار قول الواحد فيها خارج عن محلّ البحث. والجواب : أنّ الإنذار يعمّ الإنذار بطريق الفتوى والرّواية ، وتقييده بالأوّل خروج عن الظّاهر من غير دليل ، وليس في لفظ التّفقه دلالة عليه ».
إلى أن قال :
« وقد يقال : لا مدخل للتّفقّه ، أعني : معرفة الحكم في قبول الرّواية ، وإنّما يعتبر ذلك في قبول الفتوى ، فاعتباره في قبول الإنذار دليل على أنّ المراد به الفتوى خاصّة. وجوابه : أنّ التّفقّه لم يعتبر في الآية شرطا ؛ لقبول الإنذار بل جعل غاية للنّفر كالإنذار ، ولا يلزم من جعل أمرين غاية لشيء أن يكون أحدهما معتبرا في الآخر ، ولهذا لا يعتبر في التّفقّه الإنذار. مع أنّ فرض الإنذار بطريق الرّواية مع