(٢٤) قوله قدسسره : ( وحيث لا دليل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩٩ )
الدليل الصالح منحصر في آية النبأ وهو قاصر
أقول : قد عرفت فيما سبق في الأمر الأوّل : أن الدّليل الصّالح لأن يستدلّ به في غير الرّوايات على تقدير تسليم دلالته على حجيّة خبر الواحد آية النّبأ.
كما أنّك عرفت : أنّ مدلولها الاعتناء باحتمال التّعمد في الكذب عن خبر العادل لا نفي الاعتناء بجميع الاحتمالات والبناء على تصويبه ، فينحصر مدلولها في نفي سائر الاحتمالات عنه بالأصول العقلائية الغير الجارية إلاّ في الإخبار عن الأمور الحسيّة مع ضبط المخبر ، أو عمّا يلازمها عادة كالإخبار عن الملكات المستند إلى مشاهدة لوازمها وآثارها.
فإن علم أنّ حكايته لمقالة المعصوم عليهالسلام مستندة إلى مشاهدة ما يلازمها عادة كالقسم الأوّل ، فلا ريب في اعتبارها سواء كان باعتبار المستكشف المنضمّ إلى الكاشف كما هو المفروض ومحلّ الكلام ، أو باعتبار الكاشف ؛ نظرا إلى ما عرفت : من أنّ مدار الحجيّة في الطّرق أوسع من الأصول.
وإن لم يعلم بذلك سواء علم باستناده إلى ما يلازمه من القسمين الأخيرين أو لم يعلم الحال ، فلا إشكال في الحكم بعدم حجيّته نظرا إلى أصالة عدم الحجيّة في المشكوك.
(٢٥) قوله قدسسره : ( فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩٩ )
أقول : لا يخفى عليك ما في التّعبير المذكور من المسامحة ، فالأولى أن يقال بدل ذلك : فإمّا أن يجعل الحجّة إخباره لمقالة المعصوم عليهالسلام المستكشفة على تقدير