(٢٦٠) قوله قدسسره : ( وتحصل ممّا ذكرنا إشكال آخر أيضا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٢٧ )
إعضال : التبعيض في الإحتياط دون الحجيّة
أقول : لمّا كان لازم حجيّة الظّن أمرين :
أحدهما : تعيين المعلومات الإجماليّة به فيما قام عليها فيلزم خروج المشكوكات عن أطراف العلم الإجمالي بعد ما كانت منها فيرجع فيها إلى الأصول.
ثانيهما : إثباته لمدلوله وطريقيّته إليه وترتيب أحكامه عليه ورفع اليد به عن الظّواهر الموجودة في مورده على خلافه من العمومات والإطلاقات وغيرهما إذا كان أقوى منها.
فإذا لم يثبت بالدّليل المذكور ؛ نظرا إلى المقدّمة الثّالثة إلاّ رفع اليد عن الاحتياط الكلّي في الجملة وإن تعين هذه المهملة ؛ نظرا إلى حكم العقل في ضمن جزئيّة معيّنة وهي الظّنون المخالفة للاحتياط كلاّ أو بعضا لم يترتّب عليه شيء من الأمرين.
أمّا الأوّل ؛ فقد عرفت الكلام فيه.
وأمّا الثّاني ؛ فظاهر بعد فرض كون النّتيجة ما ذكر من التّبعيض في الاحتياط من غير فرق بين الظّن القائم على التّكليف ـ في قبال ما ينفيه من