الظّواهر كما هو مفروض « الكتاب » ؛ فإنّه لا يجوز رفع اليد به عنها لعدم جواز رفع اليد عن الدّليل بأصالة الاحتياط ـ وبين القائم على عدمه ؛ فإنّ الثّابت عنده مجرّد عدم وجوب الاحتياط في مورده ، لا إثبات مدلوله. فلو دلّ على استحباب شيء لا يحكم به وإنما يحكم بعدم وجوب الاحتياط ، فإنّ دليل نفي الحرج أو الإجماع على عدم وجوب الاحتياط لا يقتضي إلاّ عدم رعاية احتمال الوجوب والاحتياط من جهة العلم الإجمالي ، ولا يقتضيان الحكم بالاستحباب كما هو ظاهر هذا.
وقد يناقش فيما أفاده قدسسره : بأنّ رفع اليد عن الظّواهر المعتبرة من الكتاب والسّنة القطعيّة ، أو الظّنية المعتبرة ، بالظّن على خلافها إنما هو فيما كان مبنى اعتباره على الحجيّة من حيث الخصوص حتّى يكون في مرتبة الظّواهر ، لا على الحجيّة من جهة الظّن المطلق ؛ فإنّه ليس في مرتبة الظّواهر حتّى يرفع اليد به عنها.
فإن شئت قلت : إنّ حجيّة الظّن المطلق مبنيّة على عدم انفتاح باب العلم والظّن الخاص في المسألة الشّخصيّة فإذا فرض انفتاح أحدهما في مسألة فلا معنى لحجيّة الظّن المطلق فيها كما لا يخفى.
فما أفاده : من رفع اليد عن الظّواهر ـ إذا كانت النّتيجة حجيّة الظّن بخلاف ما إذا كانت هو التّبعيض في الاحتياط ـ كما ترى.
فهذه الثّمرة ساقطة على الوجهين ، كما أنّها ساقطة على القول باعتبار الظّواهر من باب الظّنّ المطلق ؛ لاستحالة حصول الظّنّين الفعليّين بطرفي