الكتاب والإجماع وحكم العقل ـ ولا عن حجيّة خبر الواحد من حيث هو حتّى يخرج عن المسائل على كلّ تقدير ، وعن المباديء على بعض التّقادير أيضا ، ولمّا كان البحث عن ثبوت السّنة المفروغ اعتبارها بحثا عن عوارضها ومحمولاتها بعد الفراغ عنها ، فلا محالة يدخل في مسائل العلم.
وتوهّم : (١) أنّ البحث في المسألة يرجع إلى البحث عن وجود السّنة فيدخل في المباديء على كلّ تقدير ، فاسد ؛ فإنّ الخبر ليس واسطة للثّبوت حتّى يتوهّم ما ذكر ، بل واسطة للإثبات في مرحلة الظّاهر ؛ ضرورة أنّ وجود السّنة واقعا لا يتوقّف على الإخبار بها ، فضلا عن حجيّته ، فتدبّر.
(٦٤) قوله قدسسره : ( ثمّ اعلم أنّ أصل وجوب العمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٣٩ )
تتمة الكلام في تحرير محلّ النزاع
أقول : هذا الكلام منه قدسسره أيضا يرجع إلى تحرير محلّ الكلام في المسألة. فنقول : إنّه لا كلام في أنّ ما في الكتب في الجملة مرجع العلماء في الأحكام على اختلاف مذاهبم في العمل بأخبار الآحاد ؛ فإنّ المنكرين لحجّيّتها يرجعون إليها ويعملون بجملة منها ؛ لدعوى التّواتر ، أو الاحتفاف بالقرينة.
__________________
(١) انظر الإشكال الذي أورده في كفاية الأصول : ٨ ـ ٩ وكذا في ص ٢٩٣ ط آل البيت عليهمالسلام وتوجيه الميرزا النائيني قدسسره لكلام الشيخ بما فيه من محاولة الدفاع عنه في فوائد الأصول : ج ٣ / ١٥٧ وأيضا : أجود التقريرات : ج ٣ / ١٧٧ وقد تنظّر في كلام الميرزا النائيني تلميذه الفقيه السيّد عبد الله الشيرازي انظر عمدة الوسائل : ج ١ / ١١٢ ـ ١١٣.
قلت : ولاحظ مقالات الأصول : ج ٢ / ٨٠.