( دليل الإنسداد )
المقدمة الأولى
(٢٢٠) قوله قدسسره : ( أمّا المقدّمة الأولى ... إلى آخره ) (١) (٢). ( ج ١ / ٣٨٦ )
__________________
بعضها أوضح ). أنظر نهاية الدراية : ج ٣ / ٢٧٢ رقم التعليقة ١٢٥.
* وقد أولى المحقق العراقي هذه المقدمة اهتماما أكثر من غيره وجعلها دخيلة في اختلاف المسالك في دليل الإنسداد وقد مضى كلامه قبل صفحات فراجع. وأنظر نهاية الافكار : ج ٣ / ١٤٦.
(١) لاحظ كلمة المحقق الخراساني قدسسره في المقام في كتابه درر الفوائد : ١٣٢.
(٢) قال الفاضل الكرماني قدسسره :
( في بعض الحواشي :
لا إشكال في توقّف إثبات حجّيّة الظن على إثبات المقدّمة الأولى بالدليل نظرا إلى كفاية الأصل عند الشك في تحقق الإنسداد وعدمه ؛ إذ مقتضى الأصل عدم التكليف بالعلم لتوقفه على جعل الشارع أمارات مخصوصة لإمتثال الأحكام الواقعيّة ، والأصل عدمه فيكون مدّعي الإنسداد في معنى المنكر الذي لا يكلّف بالإثبات ويكتفى منه بمجرّد النفي وعدم العلم بالثبوت ، والأولى إبتناء المسألة على أن مقتضي الاصل هو جواز العمل بالظن أو حرمته ، فيلزم الإثبات على الثاني دون الأوّل.