صحّ ذلك لقيام الظّن في كلّ من التّكليفين مقام العلم به مع قطع النّظر عن الآخر. وأمّا إذا كان أحد التّكليفين منوطا بالآخر مقيّدا له فمجرّد حصول الظّن بأحدهما من دون حصول الظّن بالآخر الّذي قيّد به ، لا يقتضي الحكم بالبراءة.
وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إنّما هو لحصول الأمرين به ؛ نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرّر لكون العلم طريقا إلى الواقع في حكم العقل والشّرع ، فلو كان الظّن بالواقع ظنّا بالطّريق أيضا جرى الكلام المذكور في صورة الظّن أيضا ، لكنّه ليس كذلك ولذا لا يحكم بالبراءة حسبما قلنا » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وممّا ذكره أخيرا يظهر : أنّ مراده من حكمه باكتفاء أداء الواقع أيضا في طيّ كلماته ليس من جهة كفاية نفس أداء الواقع من حيث هو ، بل من جهة كونه حاصلا من الطّريق وهو العلم.
فيما يرد على كلامه المزبور
ويرد عليه ـ مضافا إلى ما عرفت في مطاوي ما أفاده شيخنا قدسسره في الإيراد على الوجه الأوّل ـ :
أوّلا : بأنّ التّرديد الّذي ذكره في عنوان هذا الوجه بين العلم ومطلق الظّن
__________________
(١) هداية المسترشدين : ج ٣ / ٣٥٩ ـ ٣٦٢.