بالطّريق المقرّر وانفتاح سبيل العلم بالواقع. وأمّا إذا انسدّ سبيل العلم بالأمرين ، تعيّن الأخذ بالظّن بالطريق ، دون الظّن بالواقع لأداء التّكليف المتعلّق بالطّريق بذلك ، وأداء الواقع على حسب الطّريق. وأمّا الأخذ بمطلق الظّن بالواقع فليس فيه أداء التّكليف المتعلّق بالطّريق لا علما ولا ظنّا.
وكون أداء الواقع على سبيل القطع أداء لما هو الواقع من طريقه قطعا ، لا يستلزم أن يكون الظّن بأداء الواقع أداء للواقع على سبيل الظّن ، مع الظن بكونه من طريقه ؛ لوضوح أنّ كون العلم طريقا قطعيّا لا يستلزم أن يكون الظّن طريقا ظنيّا ؛ إذ قد لا يكون طريقا أصلا ، فليس في أدائه كذلك علم بأداء ما هو الواقع ، ولا بأدائه على الوجه المقرّر ، ولا ظنّ بأدائه على الوجه المقرّر ، وإنّما هو ظنّ بأداء الواقع لا غير » (١).
إلى أن قال :
« فإن قلت : إنّه كما قام الظّن بالطّريق مقام العلم به من جهة الانسداد ، فأيّ مانع من قيام الظّن بالواقع مقام العلم به حينئذ؟ وإذا قام مقامه كان بمنزلة العلم بأداء الواقع ، كما أن الظّن بالطّريق بمنزلة العلم به فكما يحصل البراءة بالعلم مع انفتاح سبيله يحصل أيضا بالظّن مع انسداد سبيله.
قلت : لو كان أداء التّكليف المتعلّق بكلّ من الفعل والطّريق المقرّر مستقلاّ.
__________________
(١) هداية المسترشدين : ج ٣ / ٣٥٨ ـ ٣٦١.