* ثاني أدلّة المجوّزين السنّة
(١٣٣) قوله قدسسره : ( وأمّا السّنة فطوائف ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٧ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ الظّاهر من حمل الطّوائف على السّنة الّتي عبارة عن قول المعصوم عليهالسلام وفعله وتقريره يقتضي كون كلّ منها قطعي الصّدور ، وإن كان الاستدلال بها لو كان باعتبار المجموع لا يتوقّف إلاّ على قطعيّة المجموع من حيث المجموع في الجملة ؛ نظرا إلى ما عرفت مرارا : من عدم جواز الاستدلال في المسألة إثباتا ومنعا بخبر الواحد المجرّد.
ثمّ إنّ قطعيّة كلّ واحدة من الطّوائف ـ كما هو الحقّ ـ ليست من جهة الإحتفاف بالقرينة ، ولا من جهة التّواتر اللّفظي ؛ ضرورة انتفائه ، بل من جهة التّواتر الإجمالي الرّاجع إلى التّواتر المعنوي (١) ، وتواتر القدر المشترك باعتبار (٢) ،
__________________
(١) قال المحقق الجليل الميرزا النائيني قدسسره :
« ولا يتوهّم : أن هذه الأخبار من الأخبار الآحاد ولا يصح الإستدلال بها لمثل المسألة فإنها لو لم تكن أغلب الطوائف متواترة معنى فلا إشكال في أن مجموعها متواترة إجمالا ،