وإن كان متيقّن الإرادة من اللّفظ ، كما قد يتّفق مثل ذلك بالنّسبة إلى استعمال اللّفظ الموضوع في معناه المجازي بالنّسبة إلى غير المطلقات. وفي بعضها يوجب صرف اللّفظ عن الإطلاق في باديء النّظر ويزول عن الذّهن بعد التّأمّل.
والغرض من العبارة : أنّ الانصراف المدّعى بالنّسبة إلى سائر المطلقات ليس كالانصراف المدّعى بالنّسبة إلى خبر العادل ؛ الّذي يوجب ظهور اللّفظ فيما يحصل منه الاطمئنان ، ولا يظهر منه إرادة غيره ممّا لا يحصل منه الاطمئنان فيكون من القسم الثّاني. وهذا بخلافه بالنّسبة إليها ؛ فإنّه من القسم الأخير فيكون ظاهرة بعد التّأمّل فيما لا يوجب اطمئنانا أيضا.
وهذا الّذي ذكرنا هو المراد ممّا أفاده قدسسره وإن كانت العبارة غير وافية بالمراد ؛ حيث إنّه ربّما يظهر منها : أنّ الانصراف المعتبر ما أوجب ظهور عدم إرادة غير الفرد المنصرف إليه اللّفظ وهو معنى المفهوم ، وهو لا يوجد في أيّ مرتبة فرضت للانصراف كما هو واضح. وإنّما الموجود ما أوجب عدم ظهور إرادة غير الفرد المنصرف من الإطلاق كما هو المشاهد في الانصراف المعتبر.
* * *