ولا طريق من العادة إليه في زمان الحضور ، وإن كان هناك إجماع من الأصحاب في زمان الغيبة ؛ فإنّ غاية ما هناك كشفه عن اتّفاق أصحاب الأئمّة عليهمالسلام الكاشف عن تلقّي الحكم عنهم عليهمالسلام وأين هذا من الإجماع الدّخولي؟ ومن هنا التجى الشّيخ قدسسره ـ كما صرّح به في مواضع من كتبه ـ إلى طريقة اللّطف فإذا علم استناد الحاكي إلى هذه الطّريقة فلا معنى لتصديقه.
ومن هنا قد يغلب على الظّن كون مبنى الإجماعات المنقولة في كلمات المتقدّمين القائلين بهذه الطّريقة ـ على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة ـ على الحدس المذكور في كلمات المتأخّرين ، وأنّ قولهم بهذه الطّريقة : إنّما هو من جهة عرض العامّة الإجماع الاصطلاحي عليهم الّذي يشتمل على قول المعصوم عليهالسلام لا محالة ؛ فلم يجدوا بدّا من قبوله ، كما ذكره السيّد قدسسره إلاّ أن يكون مبنى تمام الإجماعات الّتي يستندون إليها في المسائل على هذه الطّريقة.
(١٩) قوله قدسسره: ( ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩٣ )
في بيان عدم جواز الإستناد في دعوى الإجماع إلى قاعدة اللطف
أقول : قد عرفت الإشارة إلى عدم صحّته ، وأنّ الّذي يجب من باب اللّطف على الحكيم تعالى إرسال الرّسل وتبليغ الأحكام على النّحو المتعارف ؛ بحيث لو لا تقصير المقصّرين لبلغ الحكم إلى كلّ مكلّف حتّى المخدّرات في الحجال. وكذا يجب عليه نصب الحافظ للأحكام لصونها من الضّياع والاختفاء بعد بيان الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لها إذا كان محفوظا من شرّ الأشرار ؛ فإذا كان هناك مانع من ظهور