الإمام ( عجّل الله فرجه ) وإرشاده المكلّفين ، فلا يلزم خلاف لطف على الحكيم تعالى.
ألا ترى أنّ أكثر الأئمّة عليهمالسلام في أزمنة ظهورهم وحياتهم لم يكونوا يتصرّفون كمال التّصرف من جهة التّقيّة والمصالح الظّاهرة والخفيّة؟ فكذا الإمام الغائب عن أنظارنا عليهالسلام من جهة الموانع والجهات الظّاهرة والخفيّة ، لا يجب عليه التّصرف الظّاهري وإن كان فيوضاتها الغيبيّة والظّاهرة فائضة علينا بل على كلّ موجود هذا.
مع أنّ وجود الكتاب والسّنة المتكفلين للحكم الّذي أجمعوا على خلافه ، كيف يكون كافيا وقاطعا للعذر مع خطأ المجمعين؟ هذا. مع أنّ خطأ الكلّ والبعض ، كيف يكون فارقا بين وجوب اللّطف؟ إلى غير ذلك من وجوه عدم صحّة هذه الطّريقة المذكورة في مسألة الإجماع المحقّق.
فإذا علم استناد الحاكي لقول الإمام عليهالسلام المستكشف من الاتّفاق ، أو الحاكي للاتّفاق الكاشف عن قول الإمام عليهالسلام المنضمّ إلى أقوال المجمعين مسامحة إلى هذه الطريقة ، فلا وجه للاعتماد على حكايته من جهة نقل السّنة. وأمّا الاعتماد على الحكاية من جهة نقل السّبب فهو أمر آخر ، سيجيء الكلام فيه.
وقد تقدّم : أنّ الإجماعات المحكيّة في كلام الشّيخ قدسسره مبنيّة على هذه الطّريقة ، مع أنّ مشاركته للمتقدّمين في الطّريقة المتقدّمة على تقدير التّسليم لا يجدي نفعا أصلا ؛ لما عرفت : من فساد الاستناد إليها في الاستكشاف أيضا ؛ فأمر إجماعاته مردّد بين أمرين لا جدوى فيهما ، مع أنّه على تقدير الجدوى في أحدهما لا معيّن له في كلامه حتّى يحمل عليه ؛ فالمقالة الصّادرة عن بعض