في توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم في الجواب
عن كلام المحقّق المحشّي قدسسره
فإن شئت توضيح ما ذكرنا فاستمع لما يتلى عليك تمام السّماع فنقول : إنّ التّكليف الإلزامي سواء كان إيجابا أو تحريما لا يخلو عن قسمين :
أحدهما : تعبّدي يعتبر في سقوطه قصد الامتثال والإطاعة.
ثانيهما : توصّلي يسقط عن المكلّف بإيجاد متعلّقه كيفما اتّفق ولو في ضمن الحرام بل ربّما يسقط بوجود متعلّقه كذلك.
والأمارة القائمة على الأحكام سواء كانت مفيدة للظّن وإن لم يظنّ حجيّته ، أو ظنّ حجيّته وإن لم تكن مفيدة للظّن ، قد تقوم على الحكم الإلزامي في الشّبهات الحكميّة التّكليفيّة ، وقد تقوم على الحكم الغير الإلزامي في تلك الشّبهات ، وقد تقوم على تعيين المكلّف به في موارد الشّك في المكلّف به.
فإن قام على الحكم الإلزامي في الشّبهات التّكليفيّة فالاستناد إليه وجعله حجّة مع قطع النّظر عن حكم العقل حرام مطلقا ، وإن كان موجبا لسقوط الخطاب الواقعي على تقدير مصادفته له في نفس الأمر لو كان توصّليّا ، كما أنّ الأخذ به بعنوان الاحتياط في تحصيل الواقع حسن مطلقا ، بل واجب بهذا العنوان ، مع قطع النّظر عن حكم العقل بحجيّة الظّن بالنّظر إلى العلم الإجمالي بالتّكاليف الإلزاميّة ،