سلوكا له ، لكنّه محرّم بالأدلّة الأربعة ، وإن كان طريقا في نفس الأمر ، ولا يمكن أن يترتّب عليه سقوط الخطاب الواقعي حينئذ ، كما لا يمكن أن يترتّب على مجرّد الموافقة الاتفاقيّة للطّريق كما في القسم الأوّل.
والظّن بالواقع وإن جرى فيه أيضا القسمان المذكوران مع قطع النّظر عن حكم العقل ، إلاّ أنّ في كلّ منهما يسقط الخطاب الواقعي عن المكلّف على تقدير المصادفة في نفس الأمر لو كان توصّليّا وإن لم يحكم بذلك إلاّ على سبيل الظّن قبل انكشاف الخلاف. ومن هنا توهّم : أن الظّن بالواقع أولى بالحجيّة ، بل جزم به فريق.
وأمّا الاستشهاد بعدم الملازمة بين الظّن بالواقع والظّن برضا الشّارع بما دلّ على النّهي عن العمل بالظّن ، ففي غاية الغرابة. كيف! ونسبة النّواهي الواردة عن العمل بغير العلم إلى الظّن بالواقع والظّن بالطّريق على حدّ سواء. ومن هنا ذكرنا الحكم بحرمة كلّ من القسمين واقعا مع قطع النّظر عن حكم العقل بحجيّة الظّن هذا.