إلى أنّ مجرّد الظّن بالواقع لا يوجب الظّن برضا المكلّف به ، سيّما بعد نهيه عن العمل بالظّن بخلاف الظّن بالطّريق ؛ فإنّه في معنى الظّن برضا المكلّف في امتثال التّكليف الواقعي بسلوكه لا محصّل له أصلا ؛ فإنّ الواجب العقلي بعد تماميّة مقدّمات الانسداد ، وعدم وجوب الاحتياط رأسا بعد العلم الإجمالي بالتّكاليف الإلزاميّة الواقعيّة. الموجبة لدوران الأمر في موافقتها بين الموافقة الظنية والشكيّة والوهميّة وجوب الموافقة الظّنية للتّكاليف الإلزاميّة الواقعيّة ، ولو بسلوك ما ظنّ كون مؤدّاه هو الواقع الأوّلي بجعل الشّارع ؛ من حيث إيجابه لسقوط التّكليف الواقعي ظنّا في حكم العقل ، وإن خالف الواقع ما لم ينكشف الخلاف ، وتعيّن ذلك في حكم العقل وعدم جواز العدول عنها إلى الموافقة الشّكيّة والوهميّة ما دامت ممكنة كما هو المفروض.
وهذا معنى حكم العقل بحجيّة الظّن عند انسداد باب العلم الّذي يلزمه حكمه على وجه القطع واليقين بقبح المؤاخذة على مخالفة الواقع على تقدير خطأ الظّنّ وعدم إصابته من غير فرق بين الظّن بالواقع والظّن بالطّريق.
فالمظنون أوّلا وبالذّات أمر يترتّب على فعله القطع بالبراءة من الواقع الأوّلي ما دامت الأمارة قائمة بالنّظر إلى حكم العقل في سلوك الطّريق المظنون أيضا ، لا مع قطع النّظر عن حكمه ؛ فإنّ العمل على طبق الطّريق المظنون من غير استناد إليه ولو كان في الواقع حجّة وطريقا ليس عملا به وسلوكا له.
والعمل به والاستناد إليه ـ مع قطع النّظر عن حكم العقل بحجيّته ـ وإن كان