(٢١) قوله : ( قال في الإيضاح في مسألة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩٦ )
مراد فخر المحققين في الإيضاح
أقول : مراده كما هو واضح : عدم إبطال ذكر الحكم الأوّل على التّقديرين. كما أنّ قوله : ( لبيان عدم انعقاد بإجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل ) (١) ـ تعليل لعدم إبطال ذكر الحكم الأوّل. وفيه دلالة واضحة على أنّ خلاف الفقيه الواحد لأهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع في هذا العصر على خلافه ؛ فإذا رأينا فتوى فقيه في مسألة في عصر يعلم عدم تحقّق الإجماع على خلافها ، كما أنّه يعلم من عدوله عدم انعقاد الإجماع على طبقها.
وقوله : ( وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثّاني على كلّ واحد منهما ... إلى آخره ) (٢) تعليل لذكر التّردد ، مع أنّه لا فائدة فيه في باديء النّظر ، كما أنّ الفائدة ظاهرة لذكر الحكم الثّاني إذا كان على خلاف الحكم الأوّل ؛ ولذا لم يذكر نكتة لذكره. وفيه دلالة واضحة على قدح عدم موافقة فقيه واحد في انعقاد الإجماع فضلا عن مخالفته.
وكذا فيما حكاه عن الشّهيد في « الذّكرى » ، وعن ثاني المحقّقين في « حاشيته على الشّرائع » ، دلالة واضحة على قدح مخالفة الفقيه الواحد في انعقاد الإجماع واعتباره ، لا في مجرّد انعقاد الإجماع الاصطلاحي. وإلاّ لم يكن فيه دلالة على بطلان قول الميّت فتدبّر ، بل ظاهرهما عند التّأمّل نسبة ذلك إلى الأصحاب.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٩٦.
(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ١٩٦.