(٢٢) قوله قدسسره : ( مع بعدها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩٧ )
أقول : سيجيء ذكر الوجوهات وبيان بعدها. والمقصود في المقام : بيان قدح المخالفة في انعقاد الإجماع عند الشّهيد بل عند غيره ، بزعم الشّهيد الدّاعي له إلى صرف كلام مدّعي الإجماع مع وجود المخالف إلى غير ظاهره.
والقول : بأنّ المقصود قدح المخالفة في تحقّق الإجماع الاصطلاحي ، كما ترى.
(٢٣) قوله قدسسره : ( أحدها أن يحصل له الحدس إلى آخره ). ( ج ١ / ١٩٨ )
أقول : المراد من هذا الوجه : أن يحصل له العلم بمقالة المعصوم عليهالسلام من فتاوى من كان آرائهم من اللّوازم العادية لرأي الإمام عليهالسلام بحيث يعلم أنّ توافقهم في المسألة النّظريّة لا يكون عادة إلاّ من جهة متابعة رأي الإمام عليهالسلام الواصل إليهم يدا بيد ، فهو الدّاعي على اتفاقهم في المسألة مع شدّة اختلافهم في أكثر المسائل وتباين أنظارهم وأفكارهم.
فلا بدّ أن يكون طريق النّاقل إليها الوجدان والتتبّع والاطلاع الحسّي وأن يكون تلك الفتاوى ؛ بحيث لو اطّلع عليها غير النّاقل لحصل العلم الضّروري له من طريق الحدس بمقالة المعصوم عليهالسلام : بأن حصل له العلم بمقالة المعصوم عليهالسلام من وجدان فتاوى جميع أهل الفتوى ممّن عاصره وتقدّم عليه مع كثرة المفتين ؛ فإنّه لا إشكال في كون هذه المرتبة والدّرجة سببا للعلم بمقالة المعصوم عليهالسلام لكلّ من وقف بها واطلع عليها.