(١١٧) قوله قدسسره : ( الثّالث : لو سلّمنا دلالة الآية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٨٤ )
المراد بالإنذار في الآية
أقول : لا خفاء في أنّ الظّاهر من الإنذار ليس مجرّد الإخبار بالشّيء ، أو بالحكم الشّرعي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام بل هو مقابل البشارة ، فالتّخويف مأخوذ في مفهومه.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى وضوحه ـ : قوله تعالى : ( لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (١) فإنّه لا معنى لطلب الحذر بقول عقيب الإخبار بقول مطلقا ، فلا بدّ أن يكون هناك مقتضى للحذر ، وليس إلاّ أن يكون هناك تخويف موجب للخوف الدّاعي على العمل ، هذا. مضافا إلى أنّ محلّ البحث في المسألة ليس مختصّا بما تضمّن الخبر حكما إلزاميّا يتوهّم صدق الإنذار من مجرّد تعلّمه ، فتدبّر.
كما أنّه لا خفاء حسبما عرفت في صدر المسألة في أنّ محلّ النّزاع ومورد البحث في مسألة حجيّة خبر الواحد إنّما هو الحكم بصدق الرّاوي فيما يحكيه عن المعصوم عليهالسلام من السّنة بأقسامها والبناء على حجيّة خبره في النّسبة من غير أن يكون له تعلّق بمدلول السّنة المحكيّة ومراد المعصوم عليهالسلام منها وعنوان صدورها.
نعم ، قد يجب التخويف على الواعظ للعالم بالأحكام والآمر بالمعروف
__________________
(١) التوبة : ١٢٢.