فالمقصود من الآية ليس إنشاء الحكم الظّاهري في مسألة خبر الواحد وإعطاء مسألة أصوليّة يبحث عنها ، بل إنشاء تكليف على العالم بالأحكام الواقعيّة ، يترتّب على إطاعته رفع الجهل عن المكلّفين.
(١١٦) قوله قدسسره : ( ثمّ الفرق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٨٤ )
أقول : قد عرفت الفرق بينهما.
وأنّ الأوّل : راجع إلى كون الآية في مقام الإهمال وإثبات وجوب القبول في الجملة ، من غير أن يكون لها إطلاق يقتضي إيجاب العمل عند الشّك في الصّدق والكذب حتّى يدلّ على المرام وإن احتمل أن يكون المراد الواقعي منها ذلك ، إلاّ أنّها لا تدلّ عليه وساكتة عنه.
وأنّ الثّاني : راجع إلى كونها ناطقة باختصاص مدلولها بما يقتضي في حكم العقل عدم إيجاب العمل إلاّ في صورة العلم بالصّدق ، لا أن يكون مدلولها اللّفظي ذلك كما يتوهّم من العبارة في باديء النّظر ، فالبيان والاشتراط بالعلم على الوجه الثّاني ليس ممّا نطقت به نفس الآية. نعم ، هي ناطقة بأمر يلزمه في حكم العقل عدم تنجّز التكليف عند الشّك في الصّدق.