(٢٠٤) قوله قدسسره : ( إلاّ أنّا لا نظنّ يترتّب المفسدة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٥ )
موضوع حكم العقل بوجوب الدفع هو الضرر غير المتدارك
أقول : ما أفاده قدسسره مبنيّ على ما عرفت الإشارة إليه : من كون حكم العقل لاحقا وعارضا في قاعدة وجوب الدّفع للضّرر الغير المتدارك من حيث كون عنوان موضوع حكمه التّضرّر الغير المتحقّق في صورة التّدارك ، فكما أنّه لا بدّ من إحراز ذات الضّرر في حكم العقل ، كذلك لا بدّ من إحراز قيده : وهو عدم التّدارك. فإذا احتمل مصادفة ما يتدارك به الضّرر فلا يلازم الظّن بالوجوب مثلا الظّن بالتّضرّر.
بل قد يقال : بأنّه على قول العدليّة بتبعيّة الأحكام الشّرعيّة للمصالح والمفاسد النّفس الأمريّة لا يلازم الظّن بالحكم الإلزامي الظّن بالمفسدة في الفعل ؛ إذ ربّما يكون المصلحة في التّشريع والتّكليف ، أو يكون حكمة التّشريع وجود المصلحة في وجود الفعل في الجملة لا في جميع أشخاصه. ومن هنا حكموا بعدم لزوم الاطّراد في الحكمة. فالظّن بالحكم لا يلزم الظّن بالضّرر في جميع موارد وجوده فتأمّل.
(٢٠٥) قوله قدسسره : ( ويرد عليه : أنّ الظّن ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٥ )
أقول : ما أفاده ممّا لا خفاء فيه بعد التّأمّل في بناء العقل وحكم العقل في موارد ثبوته ، فالمأخوذ في موضوع الحكم العقلي عدم العلم بالتّدارك ، لا العلم