بعدم التّدارك المنتفي باحتمال التّدارك ، ولا التّدارك الواقعي ؛ حتّى يلزم إحراز عدمه ؛ ضرورة استحالة تعلّق الحكم العقلي بالأمر النّفس الأمري كما ستعرف شرح القول فيه ، مضافا إلى ما عرّفته في مطاوي كلماتنا السّابقة.
(٢٠٦) قوله قدسسره : ( ووجه الضّعف : ما ثبت سابقا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٥ )
أقول : قد تقدّم سابقا ـ عند تأسيس الأصل في العمل بالظّن بل مطلق غير العلم ـ : أنّ النّهي عن العمل به ، قد يكون من باب الطّريقيّة ؛ من حيث أنّه موجب لطرح الواقع الأوّلي أو الثّانوي في مورده فيكون النّهي عنه إرشاديّا حتّى لا يقع في محذور مخالفة الواقع المحتمل أو المحقّق ، وقد يكون من باب الموضوعيّة ؛ من حيث إنّ التّديّن به مع عدم العلم بحجيّته ولو لم يوجب طرح الواقع أصلا ، حرام من حيث كونه تشريعا محرّما بالأدلّة الأربعة ؛ فإذا فرض الظّن بوجوب فعل ففعله المكلّف تحرّزا عن الوقوع في مخالفة الحكم الإلزامي وبعنوان الاحتياط بحيث لا يكون في فعله احتمال حرمة أصلا ، فليس الفعل المزبور بالعنوان المذكور محرّما بوجه من الوجوه ، بل يكون حسنا قطعا في حكم العقل.
نعم ، قد عرفت : أنّ إيجاب الاحتياط في مورد الظّن المزبور من جهته مع فرض ترخيص الشّارع الرّجوع إلى الأصل المقابل للظّن المستفاد ممّا دلّ على عدم اعتباره ولو من جهة الشّك في الاعتبار ، لا يجامع عدم حجيّة الظّن. والمفروض كون مفاد الدّليل المذكور الاحتياط لا الحجيّة كما هو مبنى كلامه قدسسره فتأمل.