المسح على بشرتها عموم من وجه ، فلا يمكن المعرفة من الكتاب بنفسه إلاّ بكون ما دلّ على نفي الحرج مقدّما عليه بذاته وبحسب المرتبة.
ولا فرق فيما ذكرنا من الدّلالة بين كون إيجاب المسح على المرارة مستفادا من الكتاب أيضا حسبما هو ظاهر شيخنا قدسسره في المقام وصريحه فيما تقدّم ، وبين كونه تأسيسا من الإمام عليهالسلام وكون الغرض من الإحالة والإجماع إلى الكتاب ، نفي وجوب المسح على البشرة حسبما عرفت باستظهاره سابقا. وإن كان خلاف ظاهر الرّواية في باديء النّظر فإنّ المقصود يحصل بالثّاني.
في انه لا يمكن الظن بما لا يوافق الإحتياط في جميع الوقائع
(٢٤٠) قوله قدسسره : ( وأمّا ما ذكره من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب أمور كثيرة (١) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٠ )
أقول : لمّا كان النّقض المذكور نظير نقض بطلان البراءة من جهة العلم الإجمالي بأداء ظنّ المجتهد إلى ما يوافق البراءة في جميع الوقائع المشتبهة فلا بدّ أن يجاب عنه :
أوّلا : بعدم الإمكان من حيث وجود العلم الإجمالي بالأحكام الغير
__________________
(٣) المائدة : ٦.
(٤) كذا ولا توجد لفظة « كثيرة » في النسخة المطبوعة من الفرائد.