عليه فوائت كثيرة (١) أو بين الحاضرة والفائتة في الفرض المسطور ونحوهما فيخرج بها عن القاعدة بعد تماميّتها ؛ نظرا إلى عدم إمكان تحكيم القاعدة عليها كما لا يخفى ، فيعامل معهما معاملة مطلق الخاص والعام المتنافيين.
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكره المورد من النّقض ، لا توجّه له أصلا بالنّسبة إلى ما فرضه من المثالين وأشباههما لوضوح الفرق بينهما وبين المقام من وجوه. وأمّا ما ذكره من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب أمور يلزم من مراعاتها الحرج ، فسيجيء الكلام عليه عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره له.
(٢٣٩) قوله قدسسره : ( وممّا يوضح ما ذكرنا ويدعو ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٨ )
أقول : دلالة الرّواية على كون تقدّم ما دلّ على نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكاليف العسريّة بعمومها ذاتيّا ومن باب الحكومة ، مضافا إلى ما عرفت من وضوحه ممّا لا يكاد أن يخفى ؛ فإنّ معرفة المسؤول من كتاب الله بحيث يغني عن السّؤال عن الإمام عليهالسلام مع كون النّسبة بين قوله تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) « وما دلّ على وجوب المسح على الرّجل » (٣) الظّاهر في
__________________
(١) الكافي : ج ٣ / ٢٩١ باب « من نام عن الصلاة أو سهى عنها » ـ ح ١ ، عنه التهذيب :
ج ٣ / ١٥٨ باب « أحكام فوات الصلاة » ـ ح ١ ، عنهما الوسائل : ج ٤ / ٢٩٠ باب « وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصّلاة أداء وقضاء جماعة ومنفردا » ـ ح ١.
(٢) الحج : ٧٨.