بحسب الاصطلاح وأنّه يقارب عرف السيّد والعامّة في الإجماع واتحاد موردهما غالبا ، وإن اختلفوا في وجه الحجيّة » (١).
ثمّ قال ـ بعد جملة كلام له ـ :
« وهذا هو السّر في تفسير المتأخّرين بأنّ الاتّفاق الخاصّ الّذي هو الإجماع عند الخاصّة مغاير له عند العامّة وتعريفهم له تارة بعرف العامّة وأخرى بعرف الخاصّة » (٢) انتهى كلامه.
مقتضى التحقيق
والّذي يقتضيه التّحقيق في المقام أن يقال : إنّ الالتزام بتغاير الاصطلاح بين العامّة والخاصّة بقول مطلق ـ كما عرفت عن « القوانين » ـ أو بحسب الأقوال المختلفة في مدركه ـ كما عرفت عن هذا الفاضل ـ كما ترى ؛ فإنّ تغاير الاصطلاح في لفظ واحد عند الفرق المختلفة وإن لم يكن أمرا بعيدا منكرا بل واقع كثيرا إلاّ أنّ الكلام في وقوعه في المقام.
نعم ، الإنصاف تغاير الإرادة بحسب الاختلاف في المدرك ؛ فإنّ المراد من الإجماع عند الشيخ ـ المبني على قاعدة اللّطف ـ غيره عند السّيد وموافقيه ـ المبني على الدّخول ـ وعند المتأخّرين ـ المبني على الحدس ـ وإن لم يرجع إلى المجاز في الكلمة من حيث الادّعاء والتنزيل ، بل إطلاق الإجماع على اتّفاق علماء الخاصّة ، مع أنّهم بعض علماء الأمّة مبنيّ على الادّعاء والتّنزيل والمسامحة
__________________
(١) مناهج الاصول : ١٩١ عند قوله : الفصل الثالث : في الإجماع.
(٢) مناهج الاصول : ١٩١.