وممّا ذكرنا يظهر : أنّ ما أفاده قدسسره بقوله المذكور ؛ إنّما هو بالنّسبة إلى بعض ما دلّ على حرمة العمل بالظّن ، وإلاّ فقد عرفت تصريحه مرارا بثبوت الجهة الثّانية لحرمة العمل بالظّن فلعلّه ترك التّعرض له في المقام من جهة تعرّضه فيما تقدّم لعدم مانعيّة للعمل بالظّن بالضّرر بعنوان الاحتياط.
(٢٠٧) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّه لا فرق بين أن يحصل القطع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٦ )
الكلام في الضرر
أقول : لمّا أبطل مانعيّة مجرّد احتمال التّدارك ومزاحمته لحكم العقل بوجوب الدّفع ولو كان بمرتبة الشّك فالتزم بإثبات التّدارك للضّرر بما ذكره معممّا في مراتب الثّبوت بقوله هذا.
وما أفاده من عدم الفرق بين حصول القطع بالتّدارك وبين الظّنّ به ممّا لا خفاء فيه أصلا ؛ حيث أنّه لا يظنّ بالضّرر مع الظّن بالتّدارك أيضا ، كما لا يظنّ به مع القطع بالتّدارك من جهة القطع بالإذن من الشّارع. فالواجب في حكم العقل دفع الضّرر المظنون الّذي لم يظنّ تداركه ؛ فإنّه مع الظّن بالتّدارك يكون كالظّن بالسّلامة فكما لا يحكم العقل بوجوب دفع الضّرر المقطوع الّذي يقطع بتداركه من جهة القطع بإذن الشّارع ، كذلك لا يحكم بوجوب دفع مظنونه مع التّدارك الثّابت بإذن الشّارع ولو ظنّا.
نعم ، الفرق بينهما : أنّه مع القطع بالضّرر لا يجوز الرّجوع إلى الأصول من