ثمّ إنّ قوله قدسسره : ( فيكون عدم التّقييد في الرّمّان ... إلى آخره ) (١) مشتبه المراد ؛ إذ الموجود في النسخة السابقة قبل التّغيير قوله : ( لعلّة الحموضة فيه ) (٢) والمراد منه : أنّه لمّا أريد تعليل الحكم بالحموضة ، فلذا ترك التّقييد من حيث حصول الغرض منه بالتّعليل مع شيء زائد وهو الدّلالة على علّيّة الحكم ، وهذا المعنى كما ترى لا يؤدّى بتلك العبارة. وفي النّسخ المصححة قوله : ( لغلبة الحموضة فيه ) (٣) بدل ذلك القول. وقد سمعت عن شيخنا الأستاذ العلاّمة كون العبارة الأصليّة هذه ، وأبدلت بالعبارة السّابقة من جهة التّشابه اللّفظي وقلة معرفة الكاتب. والمراد منه : أنّ التّقييد مستنعن عنه ؛ لوجود الحموضة في أكثر أفراد الرّمان ؛ حيث إنّه يوجب انصرافه إلى الأفراد الحامضة. فكأنّه قال : لا تأكل الرّمّان الحامض ، وهو كما ترى لا محصّل له.
(٨٨) قوله قدسسره : ( وهذا الإيراد مبنيّ ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٠ )
إعتراضات على حمل التبيّن على المعنى الأعمّ
أقول : ابتناء الإيراد على ما أفاده أمر ظاهر ؛ إذ على تقدير إرادة الأعمّ من العلم والاطمئنان من لفظ التّبين الواقع في الجزاء المقابل للجهالة وتسليم حصول الاطمئنان من إخبار العادل بخلاف خبر الفاسق ، لا يكون هناك تعارض أصلا ؛ إذ
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٦٠.
(٢) أنظر هامش : ج ١ / ٢٦٠ من فرائد الأصول.
(٣) نفس المصدر : ٢٦٠ في المتن.