مرحلة الظّاهر ويرفع اليد به عن مقتضيات الأصول لفظيّة كانت أو علميّة كما يسلكه القائل بحجيّة الخبر ويزعمه.
وإن كان لنا كلام فيما أفاده قدسسره : من كون لازم حجيّة الظّن بقول مطلق ـ وإن كان اعتباره من حيث العجز عن تحصيل العلم ـ جواز رفع اليد به عن الأصول اللّفظيّة سيجيء عند الكلام في دليل الانسداد كما نتكلّم فيما ذكره قدسسره فيما سيجيء : من كون لازم حجيّة الظّنّ الرّجوع إلى الأصول العلميّة في موارد فقده إذا كان بقدر الكفاية أو رفع الإجمال به في الألفاظ المجملة.
التقرير الثاني :
(١٨٦) قوله قدسسره : ( وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٦٢ )
أقول : بعد البناء على كون المعلوم بالإجمال في خصوص الأخبار إغماضا عمّا عرفته في الجواب عن الوجه : من اختصاص العلم الإجمالي بمضامين الأخبار والمنع من اختصاصه في مضامين الأخبار المشروطة بما ذكره من الشّروط وإن كان هناك علم إجماليّ خاصّ في مضامينها ، والإغماض عمّا يقتضيه العلم الإجمالي من الأخذ بكلّ خبر كان من أطراف الشّبهة بعد العجز عن تعيين الصّادر وتميزه عن غيره كما هو المفروض يجب الأخذ بما ظنّ مطابقته للواقع من الأخبار لا بما ظنّ بصدوره وإن لم يظنّ بمطابقته للواقع ؛ حيث إنّ عنوان الأخذ بالأخبار الصّادرة هو كشفها عن الواقع لا من حيث هو حسبما عرفت في طيّ