نعم ، دليل حجيّته ـ فيما فرض كون مدلوله هي الحجّة عند الشّارع لا وجوب الاحتياط ـ يثبت الحكم الشّرعي في مرحلة الظّاهر من غير فرق بين الإلزام وغيره فيلتزم به كذلك ، كما أنّه يلتزم بالحكم الواقعي على نحو ثبوته في موارد الأخبار على تقدير عدم قيام الدّليل على حجيّتها من غير فرق بين كون مفادها الإلزام وغيره وإن علمنا بصدور بعضها عن المعصوم عليهالسلام ومطابقته للواقع وهذا أمر ظاهر.
(١٨٥) قوله قدسسره : ( وكذلك لا يثبت به حجيّة الأخبار ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٦٠ )
أقول : لمّا كان مفاد الوجه المذكور على ما عرفت : الاحتياط في موارد الأخبار المثبتة للتّكليف الإلزامي لا حجيّة خبر الواحد فلا محالة لا يعارض الدّليل الموجود في المسألة ، وإن كان عموما من العمومات الكتابيّة والسّنة القطعيّة أو إطلاقا من إطلاقاتها لرجوع المعارضة إلى معارضة الأصل والدّليل.
ومن هنا قال قدسسره ما قال : من عدم وفاء هذا الوجه لإثبات حجيّته الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسّنة القطعيّة ، كما أنّه لا ينهض لرفع اليد به عن مقتضى الأصول العمليّة فيما إذا اقتضت التّكليف كالاستصحاب المقتضي للتّكليف الإلزامي أو أصالة الاحتياط المقتضية للجمع بين المحتملين في دوران الأمر بين المتباينين ، فإذا دلّ الخبر على وجوب أحدهما لم يجز رفع اليد به عن الآخر ، بل يجب الإتيان به ، كما إذا لم يكن هناك خبر.
وهذا بخلاف ما لو كان مفاد الدّليل حجيّة الخبر فإنّه يثبت به مدلوله في