الوجه الرابع من وجوه حجّيّة الإجماع
وهنا طريق رابع سلكه بعض المتأخّرين من كشف الإجماع عن رأي الإمام عليهالسلام من باب التّقرير.
والفرق بينه وبين الطّريقة الثّالثة واضح ؛ حيث إنّه يشترط في كشفه على هذه الطّريقة اجتماع جميع شروط التّقرير بخلافه على الطّريقة الثّالثة هذا.
ثمّ إنّه ذكر بعض الأعلام ممّن تأخّر وتبعه بعض الأفاضل :
أنّه قد يكون الإجماع دليلا قطعيّا فيما إذا كشف بحكم أحد الأمور المتقدّمة عن رأي الإمام عليهالسلام.
وقد يكون دليلا ظنيّا فيما كان المنكشف ظنيّا وإن كان الكاشف وكشفه قطعيّا ؛ فإنّه كثيرا ما يستكشف من الإجماع عن وجود دليل ظنّي معتبر عند جميع المتّفقين في المسألة المختلفين في غالب مدارك الأحكام ، فيحصل العلم بأنّ السّبب في اتّفاقهم في المسألة الخاصّة وجود ما هو معتبر عند جميعهم حتّى إذا وقفنا عليه وجدناه تامّا من جميع الجهات والحيثيّات هذا.
نقل كلام المحقّق التستري في الإجماع المنقول
ولبعض أفاضل مقاربي عصرنا كلام في طرق الإجماع ، أنهاها إلى اثنتي عشرة فيما صنّفه في المواسعة والمضايقة لا بدّ من إيراده قال قدسسره ـ بعد جملة كلام له متعلّق بالمقام ـ ما هذا لفظه :
« وينحصر ذلك في وجوه :