هو رأي صاحب عصرهم ووليّ أمرهم ، كما يكون الأمر كذلك في اتّفاق تابعي سائر أولي الآراء والمذاهب.
وهذا وإن كان واضح الوقوع في زمان الحضور من حيث إنّ حصول العلم من اتّفاق خواصّ أصحاب الأئمة عليهمالسلام ـ ممّن لا يصدر إلاّ عن رأيهم ـ على أمر ديني بقول الإمام عليهالسلام ، كالضّروري بحيث لا يجوز إنكاره إلاّ أنّ حصوله في زمان الغيبة أيضا ممّا لا ينبغي إنكاره.
وإن كنت في ريب من ذلك فلاحظ ما وصل إلى حدّ الضّرورة من الدّين أو المذهب من صاحب الشّرع وحصل العلم الضروري برأيه لجمع الرّعيّة مع كونه في بلاد الإسلام ، فإنّك لا ترتاب في إمكان حصول العلم النّظري من تسامع العلماء وتظافرهم واتّفاقهم على الفتوى.
بل التّحقيق ما ذكره بعض المحقّقين من المتأخّرين : من مسبوقيّة جميع الضّروريّات بالإجماعيات عند العلماء.
وكيف كان : حصول العلم بقول الإمام من الاتّفاق بحكم الحدس القطعي في الجملة ممّا لا ينبغي التّأمّل فيه وإن أطنب في تقريبه في « القوانين » وغيره بما لا يحتاج إليه ، بل ربّما يخلّ بالمقصود. ومن هنا ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المحقّقين من المتأخّرين ولا يشترط فيها حصول الاتّفاق من أهل عصر واحد ، بل ربّما لا يفيد أصلا مع مخالفة من تقدمهم ، كما أنّه يقدح فيه مخالفة معلوم النّسب إذا كان ممّن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النّسب.
وهذه الطّرق الثّلاثة هي المعروفة بينهم.